Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لكن الانصاف: أن الحكم لا يخلو عن إشكال، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص.
ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين.
ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر، فظاهر المحقق (1) والشهيد (2) الثانيين كونه في حكم مال المسلم، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر (3)، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص.
وظاهر الشهيد في البيان (4): التردد في المسألة، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال.
اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة، لما تقدم في المعدن (5)، ولا في اعتبار النصاب، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة (6)، وعن التنقيح (7) والمنتهى (8) والسرائر (9) والغنية (10) الاتفاق على ذلك، لكن عن
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367