Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ونحوها رواية البزنطي، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة (1)، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " (2).
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض (3) في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص لذلك، وشمول الغوص للخوض (4) في الشطوط بخلاف الثاني.
فحينئذ: إما أن يجعلا (5) عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب (6) الخمس.
وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به (7) من جهة الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر.
وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، بأن يدعى: أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة.
أو يدعى: أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
Bogga 164
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367