Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ثم (1) إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى (2) والتحرير (3) إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني (4)، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ (5) في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.
أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والارشاد (9) واللمعة (10) وحاشية الشرائع (11).
أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط (12)
Bogga 147
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367