114

Khums

كتاب الخمس

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

جمادي الأولى 1415

الاجماع أو الاتفاق.

والمعروف في نصابه هو نصاب الزكاة، وحكي عن الصدوق في الأمالي: أنه دينار واحد (1)، وهو وإن حكي عن الغنية (2) مدعيا عليه الاجماع إلا أنه شاذ، يرده صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال:

" سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، قال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " (3).

وظاهرها الاكتفاء بمأتي درهم أيضا، خلافا لظاهر جماعة (4) فخصوها بالدينار، وحمله غير واحد (5) على إرادة المثال.

والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر (6) في المعدن (7)، وفاقا

Bogga 134