============================================================
(2) وأها الفصل الثانى وهوان الذصوة طريق إلى الثبات الاممة فيهم (* بالكلام منها يقع فى مرضعين:- أحدهما: فى معنى الدعوة0000 والشانسى : فى الدليل على أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة .
1 - أما الموضع الأول: فاعلم أن معنى الدعوة، هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه، وتوطين النفس على تحمل اثقاله ومباينة الظالمين.
2- واما الموضع الثانى: وهو أن الدعوة طريق لثبوت الإمامة .
فالذى يدل على ذلك أن الأمة أجمعت على ذلك، بعد يطلان قول اصحاب 5هظ ( التص، واجماعهم حجة... ولا دليل يدل على خلاف ما أجمعوا عليه، فلو بطل - أيضا - لخرج الحق عن أيدى الأمة ، وذلك لا يجوز.
وهذه الدلاله مبية على خسة أصول: أحدهسا: أن الأمة أجمعت على ذلك، بعد بطلان قول أصحاب التص.
والثانى: أن الإجماع حجة .
والثالسث: لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه.
والرابع: أنه لو بطل ذلك ، لخرج الحق عن ايدى الآمة .
والخامس: أن خروج الحق عن أيدى الآمة لا يجوز.
1 - فلالدى يدل على الأول: أنه لا خلاف بين الآمة المعتبرين للمنصب، فى أن الإمام يكون على هذه الأوصاف التى هى معنى الدعوة، غير أن متهم من يقسول: إن الامام متى كان على هذه الأوصاف (2) ، للايد من أن يعقد له (ويختار ليكون أمامأ بدلك)(2)، فقد اجمعوا معنا على معنى (467/2) والقاضى عبد المبار: الغنى 9 2ق (144/6) والقاسم: الاساس لى حقافد الاكياس: (ص172 -
Bogga 229