154

Khulasa Nafica

Noocyada

============================================================

(7) المسائة السابعة أن الله، تعالى، لايريد الظالم ولايرضى الكشر، ولايى الشساد وهذا هو مذهينا (1)، والخلاف فى ذلك مع الجبرة (2)، فإنهم يقولون : إن الله ، تعالى، هريد كل ظلم وقع فى العالم .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما ذهبوا إليه ، أن ذلك كله (3) راجع إلى الإرادة، وإرادة القبح قبيحة، والله، تعالى لا يفعل القبيح .

وهذه الدلالة مبية على ثلاثة أصول :- أحدها : أن هذا كله راجع إلى الإرادة .

والثانى : آن إرادة القبيح قبيحة والثالث : أن الله، تعالى، لا يفعل القبيح .

- فالذى يدل على الاول ، أن ألفاظ الرضا والحية رالارادة، القاظ مختلفة ومعناها(4) واحد ... بدليل آنه لا يجوز أن نثبت بأحد اللفظين، ونتفى (5) بالآخر ... فلا يجوز ان يقول قاتل : أريد أن تدخل داوى وتاكل طعامى، ولا أرضى ذلك ولا احبه 1 ... ولا أن يقول : أرضى ذلك وأحبه ولا آريده ا... بل يعد من قال ذلك مناقضأ لكلامه (6)، جاريها مجرى من يقول : أريد ذلك ولا أريده .. وأحبه ولا أحبه ... وأرضاه ولا أرضاه 11 ... فصح آن معنى (2) هذه الالفاظ واحد 2- والذى يدل على الثانى، وهو أن إرادة القبيح قبيحة، ما تعلمه فى الشاهد من أن الواحد متا، إذا كان من أهل الصلاح والعفة ، ثم أخبر عن نفسه، بأنه (4) يريد (1) راجع ماهاى لى هذه للسالة القاضى عيد الميار : المغنى : (218/6 - 250) والمحمد مالتكليف (س 277) وما ممدها ... وشرح الأصول الحمسة (461 = 464)، وفمها آراء المععرلة فى هذه المسالة . والاراده والالفاظ الداله علبها. .. ثم انظر بتومع آراههم والزماتهم للأضاعرة والحمهرة فى (ج 6) من للغنى (الإرادة) .

(2) انظلر أراء الاشاعرة فى السالة . . . البغدادى: (ص 145 - 148) ومحصل افكار التفد مين وللتاخرين (ص199 - 40.. والرينى الارشاد (س237 - 204) 000. وفيرها .

(3) لمست فى : (1، وجاعت لى هامشها : (4) فى الأصل : معناها .

(5) فى الاصل: ومتفا.

(6) لهست فى (1) ولا الاصل : وإنما بهامش (ز) : (7) لى الأصل: ما.

(8) فى (1):اء.

14

Bogga 154