64

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثالث : في كيفية الوضوء (١)

وفرائضه ستة :

الأول : النية(٢) وصفتها : أن ينوي بقلبه عند غسل الوجه رفعَ الحدث ، أو استباحةَ الصلاة ، أو استباحةً ما لا يُستباح إلا بطهارة كالنافلة وصلاة الجنازة ، ووقتها : حالة غسل الوجه ، والأولى أن ينوي(٣) عند المضمضة (٤)، ويستديمَ ذكرها إلى غسل بعض الوجه ، ثم لا يضر عُزوبُها(٥) بعده ، ولو عَزَبت قبل غسل الوجه .. لم يُجْزِ .

الثاني : غسل الوجه وحد الغسل : إجراء الماء ، وحد الوجه : من منابت شعر الرأس(٦) إلى أصول الأذنين في العرض، ومنتهى اللَّحْيَين(٧) في الطول.

ويجب إمرارُ الماء إلى منتهى اللحية ، ولا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور الكثيفة(٨) غالباً كالذقن(٩)، وفي الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما خفَّ وكَثُفَ(١٠).

(١) بضم الواو ، لغة: مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة، وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مع النية. انظر: ((التحفة)) (١٨٥/١).

(٢) وهذا قول جمهور العلماء، وقال الحنفية: النية ليست بفرض في الوضوء والغسل، ودليل الجمهور: الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيّات)) وغيرِه. انظر: ((المجموع)) (٣١٢/٢-٣١٣) و((البدائع)) (١٧/١-١٨).

(٣) في (ب): ( یکون ) .

(٤) بل عند غسل الكفين؛ ليجوز ثواب السنن. اهـ ((التحفة)) (٢٢٥/١-٢٢٦) وفي (ب) : ( تمضمضه ) .

(٥) يقال: عزبت النية؛ أي: غاب عنه ذكرها. اهـ ((المصباح المنير)) مادة (عزب) (ص١٥٥).

(٦) غالباً ؛ ليخرج الأصلع، وهو من انحسر الشعر عن ناصيته ؛ فإنه لا يلزمه غسلها ، وليدخل محل الغمم، وهو الشعر النابت على الجبهة؛ فهو من الوجه فيجب غسله. انظر: ((مغني المحتاج) (٥٠/١) و(حاشية الباجوري)) (٥١/١).

(٧) بفتح اللام وهما : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى . اهـ المرجعين السابقين

(٨) ضابطها: ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفاً. اهـ ((التحفة)) (٢٠٤/١).

(٩) والعارضين، وهما الشعر النابت على اللحيين.

(١٠) والفرق بين الوضوء والغسل في ذلك: أن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف، بخلاف الغسيل .=

64