Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Noocyada
الثالث : ما يتخذ من سائر الجواهر ، فهو مباح(١)، وأواني المشركين أيضاً مباحة(٢) إلا المجوس ، فالاحتياطُ اجتنابُ أوانيهم ؛ لغلبة النجاسة عليهم.
إذا كان معه إناءان فيهما ماءٌ ، أحدُهما نجسٌ وأشكل عليه(٣) .. اجتهد : فما غلب على ظنه بعلامة أنه طاهر .. استعمله وأراق الآخر(٤) ، ويجوز ذلك وإن كان على ساحل بحر وهو متمكن من ماء مستيقن الطهارة ، فإن توضأ ببعض أحدهما ودخل وقت الصلاة الثانية فأدى اجتهاده إلى أن الطاهر هو الآخر .. تيمم وصلى ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، ثم يعيد(٥) كلَّ صلاة صلاها بالتيمم ؛ لأنه صلى ومعه إناءان فيهما ماءٌ مستيقنُ الطهارة لا محالة.
***
= بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. حرمت في الصورتين ، وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة ، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة .. كرهت في هذه الصور الثلاث ، وإن كانت صغيرة كلها لحاجة .. أبيحت في هذه الصورة، ويعرف الكبر والصغر بالعرف. اهـ (( حاشية الباجوري )) (٤٣/١).
(١) في (ب): (مباحة) بدون ( فهو ). وما ذكره رحمه الله من إباحة ذلك معتمد ، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، لكنه يكره. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٠/١).
(٢) المعتمد : أن استعمالها مكروه وإن كانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة ؛ لعدم تحرزهم عنها ، فإن كانوا يتدينون بها .. ففيه وجهان؛ الأصح : الجواز مع الكراهة أيضاً . انظر : المرجع السابق (٣١/١).
(٣) في (ب): ( عينه ).
(٤) ندباً كما في (( التحفة)) (١١٠/١).
(٥) ضعيف، والأصح كما في (( المنهاج)) أنه لا إعادة عليه ؛ إذ ليس معه ماء طاهر بيقين ، وقد أطلق المصنف رحمه الله الخلافَ في ((الوجيز)) دون ترجيح. انظر: ((معني المحتاج)) (٢٨/١) و((الشرح الكبير)) (٧٩/١).
63