Khilaafaadka
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
Noocyada
[501] أخبرناه القاضي أبو عمر محمد بن الحسين، ثنا أبو إسماعيل # خلف بن أحمد بن العباس برامهرمز، ثنا عمران بن موسى بن فضالة الموصلي، ثنا أحمد بن سعيد - يعني (¬1) الفهري (¬2) - ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي ونافع بن أبي نعيم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء" (¬3).
وقد قيل عن يزيد، عن أبي موسى الخياط، عن سعيد:
[502] أخبرناه علي بن الحسن بن فهر (¬4) المصري بمكة، ثنا الحسن بن رشيق، ثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن كامل (¬5)، ثنا عبد العزيز بن مقلاص، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا عبد الله بن نافع، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الخياط، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ". كذا رواه ابن مقلاص عن الشافعي (¬6).
Bogga 309