Khilaafaadka
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
Noocyada
[498] أخبرنا أبو عبد الله السوسي، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن # عبد الله البغدادي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من (¬1) مس ذكره فعليه الوضوء" (¬2).
[499] وأخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني، ثنا عمران بن موسى بن فضالة الموصلي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفضى بيده إلى فرجه وليس دونه حجاب، فقد وجب عليه الوضوء" (¬3).
قال الشيخ: حديث أصبغ معلول.
[500] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشناني، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها (¬4) حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة" (¬5).
وقد قيل عنه عن يزيد ونافع جميعا:
Bogga 308