77

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Noocyada

الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته (^١). (ف) (^٢)
وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ (^٣) ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته (^٤). (خ) (^٥)
وضَعَ على شُقاق (^٦) رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه (^٧). (خ) (^٨)
وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار (^٩).
والمبالغةُ فيهما سنّة (^١٠).

(^١) لأن هذه الجلدة الرقيقة ليست بدلًا عما تحتها، بخلاف الخف إذا نُزع بعد المسح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥، الدر المختار ص ٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٤.
(^٣) ونيم الذباب: ذرقه. يُنظر: مجمل اللغة ٢/ ٩٣٨، لسان العرب ١٢/ ٦٧٤.
(^٤) للحرج، وقيل: لأنّ محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، البناية ١/ ١٤٨، درر الحكام ١/ ٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.
(^٦) الشُقاق بالضم: تشقق جلد اليد والرجل من الإنسان والحيوان. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٠٤، المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٥٥، لسان العرب ١٠/ ١٨١.
(^٧) لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٥١، كمال الدراية ١/ ٢١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(^٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.
(^٩) لأن الفم مطهرة، والأنف مقذرة، واليمين للإطهار، واليسار للأقذار، وقيل: كلاهما باليمنى.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، البناية ١/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩.
(^١٠) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الاستنثار]، (١/ ١٠٠:برقم ١٤٢) عن لقيط بن صبرة، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". صححه ابن خزيمة، وابن القطان، والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٨، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٩٢، خلاصة الأحكام ١/ ٩٩، نصب الراية ١/ ١٦.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤، درر الحكام ١/ ١١، البحر الرائق ١/ ٢٢.

1 / 78