240

Buugga Kharaajka

كتاب الخراج

Daabacaha

دار الرشيد للنشر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

بغداد

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
الباب الرابع عشر في اللقطة والضالة وما يجري مجراها
قد جاءت في ذلك سنن وأحكام: وهو انه وجد «١» مثلا كنز من كنوز المسلمين في حربه، او صحراء، او طريق أو ما جرى مجرى هذه المواضع ان يعرف منه فان جاء له رب دفع اليه، والا جعل في بيت المال واستنفع به في مصالح المسلمين ويكون الضمان لذلك واجبا فمتى جاء بعد السنة له صاحب دفع اليه العوض منه. وكذلك ما يؤخذ من أيدي اللصوص وقطاع الطرق سبيله سبيل اللقطة وكذلك الآبق اذا لم يوجد صاحبه فانه يباع ويجرى هذا المجرى.

1 / 244