239

Buugga Kharaajka

كتاب الخراج

Daabacaha

دار الرشيد للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٨١ م

Goobta Daabacaadda

بغداد

الحربي فانه كل ما خرج بمال لو مرات في السنة أخذ منه عشرة، ومالك: يجريه «٧» مجري الذمي في ترك تصديق قوله فيما يدعيه. وأهل العراق يقولون: يقبل قوله في جوار «٨» اذا قال: انهن امهات أولادي فقط واختلف الناس في تحليف العاشر للمسلم والذمي والحربي فكان سفيان لا يرى تحليف المسلمين وحدهم، ويقبل أقوالهم لانهم مؤتمنون على زكوات أموالهم. وبعض أهل العراق يجعل أهل الذمة بمنزلة المسلمين في هذا الموضوع. ومالك بن انس صدق المسلم ولا يصدق الذمي في قول ولا يمين.

1 / 243