مسألة
[ استباحة الفروج بكلمة الله ]
وجاء الأثر المجتمع عليه أن الفروج مباحة مطلقة بالنكاح الحلال والملك
الثابت ما لم يعلم الراكب لها حرمتها بوجه مما حرمه الله في كتابه أو من إجماع المسلمين لأن الله تعالى حرم ما حرم وأحل ما أحل بالصفة من
النسب أو الرضاع أو الصهر وذوات البعولة.
مسألة
[ تفسير وأحل لكم ما وراء ذلكم ]
ثم قال: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (1) بالنكاح والملك لا بسواهما
من زنا وسفاح وغصب ولا يجوز ذلك في محظور ولا مطلق بالنكاح والملك أبدا والمرتكب للمحرم بالملك والنكاح بالزنا والسفاح مرتكب للحجرين محرمين لأنه ركب محظورا بغير نكاح ولا ملك على العمد والعلم.
مسألة
[ الزنى بالمحارم ]
والزاني بذات محرم على العمد والعلم فحده غرب الحسام اللهذم(2) ولو
جهل ما يلزمه في ذلك إجماعا محصنا كان أو بكرا.
مسألة
[ عدم جواز نكاح ذات محرم ]
وكذلك لا يجوز تزويج ذات محرم منه مما يجتمع عليه فإن فعل وجاز
بعد علمه بأنها ذات محرم منه من صهر أو نسب أو رضاع جهل الحرمة أو علمها إذا عرف الأصل فوطأ فحده القتل إجماعا.
مسألة
[ حكمه إذا لم يباشر ]
وإن لم يباشر ولا مس الإست ولا نظر إليه فبنفس العقل يكن ظالما هالكا وعليه التوبة على إقدامه لما هو محجور عليه ارتكابه فإذا علم الزوج والعاقد والشاهد والمرأة بأصل ذلك فركبوه بعلمهم بأصله هلكوا معا ولو لم يدخل
بها إذا رضيت بعلا.
مسألة
[ لا يعذر الجاهل بالجهل بالعقد ]
فلما أن كان العقد لا يحل في دين الله على ذات محرم جهل العاقد
__________
(1) 1- سورة النساء آية 24 .
(2) 2- عقوبته القتل عموما، أعزب أم محصن. لأن هنا عقوبة تعزيرية وليست فقط
حدية. فالزنى عقوبته حدية، والمحارم تعزيرية.
Bogga 78