وقد حرم الله الهبة للفروج من الحرائر إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة واحدة لا
نعلم غيرها وإنما كان ينكح بالولي والشهود والصداق.
مسألة
[ أهمية الولي في الزواج ]
فإن قيل فما معنى قوله تعالى: { قد علمنا ما فرضنا عليهم في
أزواجهم } (1) قلنا هي أن الفريضة إذن الولي في التزويج أو تزويجه بنفسه بحضرة الشهود والزوج أو من ينوب منابه أو من يتزوج عليه ويقبل ذلك له ولا فريضة للمرأة من الصداق وأقل الشهود شاهدين ذواي إقرار وأقله في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان على الأصح.
مسألة
[ رضى المرأة في النكاح ]
ولا ينعقد النكاح إلا برضى المرأة الحرة البالغة بعد إيقاع العقد عليها على الأصح وقبله ففيه الاختلاف إذا غيرته بعد العقد ولم تثبته.
مسألة
[ لا بد من شاهدين معا ]
ولا يجوز التزويج بشاهدين واحد بعد واحد حتى يجتمعا مع العقد
وقال بعض المسلمين جائز ما لم يجز شهادة الواحد.
مسألة
[ الأربع اللواتي يجوز بهن الزوج ]
والأربع اللواتي لا يجوز التزويج إلا بهن تزويج من ولي أو عن إذنه أو
متزوج أو بإذنه واللفظ ينعقد به التزويج وحضرة الشاهدين على الاجتماع
لا على الأرجح وعلى الانفراد على الاختلاف ولا يجوز هبة الفرج نفسه ولا مملوكة.
وأما إذا صار له ملك المملوكة بوجه يصح به الملك وكانت خارجة من جملة ما حرم الله عليه نكاحه من النساء فحلال له نكاحها بعد الاستبراء لفرجها بما يجب عليه من الاسبتراء إجماعا.
مسألة
[ النكاح بعوض ]
وما صح إيقاع النكاح على غير عوض فلا تثبت أحكامه إلا ثبوت
العوض فإن طلق قبل الجواز وجب عليه العوض بالمتعة وإن وطئ قبل
الاتفاق على الفريضة تثبت عليه العوض في الإجماع وإن واختلفوا فيما
يثبت من العوض.
مسألة
[ ثبوت العوض بالميراث ]
وأما إذا مات ثبت العوض بالميراث في الإجماع واختلفوا في العوض
بعد الميراث وإن ماتت هي فلا عوض لورثتها وللزوج الميراث إجماعا.
__________
(1) 1- سورة الأحزاب آية 50 .
Bogga 77