429

ومن جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله وإذا خرج من ضرع الدابة

مع اللبن دم أو حمرة أو صفرة أو كدرة فأحكم(1) للبن، فأما الدم فمفسد لما لاقاه وما سواه فلا بأس به إذ لم تكن الحمرة دما وإنما تغير اللبن. وقيل إن دم البعوض والذباب الأزرق مختلف فيه وقول إذا كان مقدار الصفرة فمسد

وإلا فلا(2) .

مسألة

[ وقوع القملة في البئر ]

وإن وقعت القملة في بئر فلا بأس بها وإن ماتت في الماء وكانت ممن تنجسها الأنجاس فقد تنجست وقول لا بأس بها وإن ماتت.

مسألة

[ حكم نتاج الدواب ]

فإذا تنجس الحذا ومر به على الأرض حتى زالت عين النجاسة طهرت ومثله الدقعا إذا ضربتها الشمس والريح حتى زالت عنها عين النجاسة

طهرت ونتاج الدواب وضروعهن كنحو ذلك.

مسألة

[ أثر تنشيف الأواني على الطهارة ]

وغسل الأواني للتي تنشف الماء بالماء حتى يبلغ مبالغ النجاسة وإن تعذر عزلها خض الماء بها وبولغ في غسلها.

مسألة

[ وزق الإناء النجس ]

وإذا حلت النجاسة إناء ينشف الماء وطهر بثلاثة أمواه والإناء.

وإذا وزق(3) الإناء النجس بالماء فحكم الماء نجس ما لم يطهر الإناء، وقول هو طاهر، وقول أول ماء يصب منه طاهر والآخر نجس.

مسألة

[ أثر عرق الذمي على المسلم ]

وما مس أهل الذمة(4) من رطب ويابس برطب فقد أفسده وإن طهر

الذمي يده فإنها إذا أعرقت أفسدت ما لاقته من يابس ورطب وقيل إذا عجن المجوسي لمسلم دقيقا وداري طعاما بعد أن طهر يده ولثم فاه أن يقع منه شيء وهو مشاهد له جاز أكله.

مسألة

[ طعام أهل الكتاب ]

__________

(1) 1- الصحيح : فما حكم اللبن .

(2) 2- حكم دم البعوض والذباب : إذا لم يكن كثير فمعفو عنه. والله أعلم .

(3) 1- وزق الإناء : الزق : الوعاء. وزق الإناء : داخل الإناء، جوف الإناء.

(4) 2- نجاسة المشرك : قال تعالى : { إنما المشركون نجس... } النجس هو النجس

المعنوي لا الحسي في الحقيقة فأجسامهم ليست نجسة بذاتها. إنما هي طريقة

التعبير القرآني.

Bogga 101