158

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Noocyada

وإذا كان الإمام عالما ولا بصيرا فلا يجوز له إنفاذ أمر ولا نصب قاض

أو بعث أمير جيش أو التصرف في مال الله إلا بمشورة المسلمين في جميع

الأمور وإن تعدى الشرط بفعل أو ترك زالت إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه اتفاقا لأنه ليس بأهل للإمامة وإنما دعتهم إليه الضرورة فإذا زالت

الضرورة وراموا وضع الإمامة في أهلها جاز لهم.

مسألة

[ حكم المشورة على الإمام ]

اختلف المسلمون في المشورة على الإمام فقال بعض إنها فرض فإذا

تركها كفر وزالت إمامته كان عالما أو ضعيفا وقول أنها ندب فإذا شرطها المسلمون عليه صارت فرضا واجبا فإن تركها بعد الشرط كفر وزالت

إمامته عن الرعية طاعته.

مسألة

الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى(1) .

مسألة

[ مخالفة المبايع لما بايع ]

وإذا بويع الإمام الضعيف على الشروط المستأنفة ثم حكم في حال أو

نصب حربا أو بخع نفسا فنوقش فادعى أنه فعل بمشورة المسلمين قبل قوله

وليس عليه تبيين ذلك وقول عليه التبيين نوقش وقول إذا نوقش بين وإلا فلا.

مسألة

[ مشورة من ليس بحجة ]

فإن جنح بمشورة عالم من أهل الدعوة لم يكن له حجة وإن احتج بقوم

قد ماتوا فلا يساء به الظن وهو على منزلة الفتيا في الحكم.

مسألة

[ تحديد موضع الحكم ]

وإذا شرط الإمام أنه لا يحكم إلا في موضع حده فقدر على الذود وفي

غير الموضع المحدود هل له ذلك فقول عليه إقامة الحق في كل موضع قدر

بالقيام بالحق فيه وقول له شرطه.

مسألة

[ بيعة الشراة ]

ومن شرى نفسه يوما واحدا فعليه ما على الشراة الصادقين ولا ينهدم

عنه قال أبو الحواري(2)

__________

(1) 1- هكذا في الأصل فقط : الشيخ أبو الحسن رحمه الله .

(2) 1- أبو الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة محمد بن الحواري بن عثمان القري

من علماء النصف الثاني من القرن الثالث وربما أدرك القرن الرابع اشتهر أنه

من قرية تنوف القريبة من نزوي ونشأ وعاش بنزوي وبها أخذ العلم عن

شيوخه محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب الجامع ،

ونبهان بن عثمان وأبو المؤثر الصلبت بن خميس وهو أخص شيوخه

وأكثرهم ملازمة له . من مؤلفاته - رحمه الله - جامع أبي الحواري، تفسير

آيات الأحكام قبل أنه توفي في أوائل القرن الرابع للهجرة. عن إتحاف

الأعيان ص 209 - 210.

Bogga 158