الكتاب العزيز، أو عسر علينا أخذ الحكم منه، رجعنا فيه إلى السنة، لاشتمالها على أكثر أصول الشريعة وفروعها، فهي الباب الأعظم، والطريق الواضح، والحجة القاطعة، بعد ثبوت نقلها، ونأخذ منها بالأقوال والأفعال والتقريرات، سواء النبوية والإمامية.
أما النبوية: فنعمل بأقواله (عليه السلام)، وأفعاله، وتقريراته على كل حال، لأنه (عليه السلام)، لا تجوز عليه التقية.
وأما الإمامية: فنعمل منها كما نعمل في النبوية، لكن لا في كل حال بل في حال عدم احتمال التقية، لأنهم (عليهم السلام) كانوا يعملون بها، واحتمالها في أقوالهم قليل، وأكثر منه وجودها في أفعالهم، وفي التقريرات كثير جدا، ومعرفة ذلك وتمييزه عن مقابله يحصل بتتبع قرائن أحوالهم، من اشتداد الخوف من سلطان الوقت وضعفه، ووجود المخالف في مجالسهم وعدمه، إلى غير ذلك من القرائن، وقد كفاك السلف معاناة ذلك، لأنهم إنما وضعوا في اصولهم سنتهم، حتى تحققوا سلامتها من هذا المانع، إلا قليلا نادرا وقع فيه خلاف بينهم، تطلع عليه بالاطلاع على كتبهم.
ولا بد في الاستدلال بالسنة على الأحكام من ثبوت نقلها، وهو أما تواترا، وآحادا.
وما هو متواتر منها فلا كلام فيه لضروريته.
وما كان آحادا فلا بد فيه من بيان حال الناقل، ومعرفته بالعدالة والصلاح، حتى ينتهي إلى المنقول عنه الحديث، أما النبي أو الإمام، اللهم إلا أن يكون الحديث مشهور النقل بين العلماء بحيث لا يختلفون في نقله، أو تجدهم قد عملوا به أو الفتوى بمضمونه، فإنه يستغني بذلك عن معرفة الناقل وبيان حاله.
ولا ريب في اشتمالها على ما اشتمل عليه الكتاب العزيز من
Bogga 106