أما الكتاب:
فالكلام في دلالته على الأحكام الشرعية، لأنه إنما (1) انزل لإهداء المكلفين، وانقيادهم إلى طاعة الحق سبحانه، باتباع (2) أوامره ونواهيه فيه، فهو الدليل القاطع، والحجة البالغة، والمستمسك الأتم، والطريق الأعظم، ومنه يعرف اصول الأحكام، ويستنبط فروعها ، ويستدل منه بالنص والظاهر، والمنطوق والفحوى، والتنبيه والخطاب، وله عوارض هي الأمر والنهي، والخبر الذي في معنى الأمر، والأمر الذي في معنى الخبر، والمحكم والمتشابه، والنص والظاهر، والمجمل والمبين، والمشترك والمأول، والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو أسباب، ومنه ما هو خطاب، وكل هذه العوارض اشتمل عليها آيات الكتاب العزيز المتعلقة بالفقه، وكل حقائقها مبينة في علم الاصول، من أراد معرفة معانيها فليرجع إليه.
وأما معرفة كل واحد من هذه العوارض في الآيات المخصوصة، وتمييز بعضها عن بعض، فليرجع المستدل فيه إلى كتب التفسير الموضوعة لذلك، أعني كتب خمسمائة الآية (3) المشار إليها فيما تقدم، فإن له غنية عن كتب التفسير.
وأما السنة:
فهي الدليل الثاني التالي للكتاب، فما لم نجده من الأحكام في
(1) في «م»: لما.
(2) في «ج»: ايقاع.
(3) هكذا في النسخ. ذكر في هامش صحفة (87) وصحفة (88) من هذا الكتاب.
Bogga 105