Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
العاشر: قوله: (( والعام الذي لم يخصص، على الذي خصص )). يعني: إذا كان المتعارضان عامي، ن لكن أحدهما خصص بديل، والآخر لما يخصص، بل باق على عمومه، فإن ما لم يخصص أرجح. للإتفاق على حجيته. بخلاف المخصص، ففيه الخلاف. والله أعلم.
الحادي عشر: قوله: (( والعام الشرطي، على النكرة المنفية، وغيرها. ومن، وما، والجمع المعرف باللام، على الجنس المعرف به )). هذا الترجيح باعتبار صيغ العموم. فإذا كان عموم أحد المتعارضين بصيغة الشرط، وعموم الآخر بكونه نكرة منفية، فإن العام الشرطي أرجح. لأن الحكم فيه معلل. فيكون ذلك أدعى إلى قبوله. مثل: ( من بدل دينه فاقتلوه ). مع ما لو قيل: لا قتل على مرتد. وكذا إذا كان عموم أحد المتعارضين باعتبار من، أو ما، أو الجمع المعرف باللام، وعموم الآخر باعتبار كونه جنسا معرفا باللام، فإن ما عمومه باعتبار من، أو ما، أو الجمع أرجح، من الجنس المذكور. لأن دلالته على العموم أضعف، لكثرة استعماله في المعهود. مثل: {اقتلوا المشركين}. أو من أشرك. مع ما لو قيل: المشرك لا يقتل. ومثل: ما خرج من السبيلين حدث. مع ما لو قيل: الخارج من السبيلين ليس بحدث. فهذا إيضاح ما يحتاج إليه من الترجيح، بين النقليين بحسب المتن .
الجهة الثالثة: الترجيح بحسب المدلول. أي: ما يدل عليه المتعارضان.
(( و)) هو من وجوه:
لأول: أنه (( يرجح الوجوب على الندب )). أي: إذا كان أحد المتعارضين يقتضي وجوب أمر، والآخر ندبه، فإنه يقدم الوجوب على الندب. للإحتياط . ولأنه قد حصل الندب وزيادة، بخلاف العكس.
Bogga 229