Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
ومنهم من قال: _ وهو المختار _ (( إنه لا قطع بوقوع ذلك )). أي: الإجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم. (( ولا انتفائه )). لعدم الدليل عليهما. وهذا في الأمور الدينية. وأما الدنيوية، وفي الآراء، والحروب، فإنه قد دل الدليل على وقوعه.
من ذلك: أذنه للمتخلفين بالتخلف. فإنه كان عن اجتهاد. بدليل أنه عوتب عليه في قوله تعالى: { عفا الله عنك لم أذنت لهم }. إذ لا يعاتب على ما كان بالوحي. وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم في بدر أحط في موضع عن رأيه. بدليل أنه سئل: هل ذلك عن رأي أو عن وحي؟ فروجع فانتقل. والقصة مستوفاة في سيرة ابن هشام. وغير ذلك من الوقائع كثي.ر كما في كتب السير.
فأما ما عدى ذلك من أمور الدين فلا دليل على وقوع الإجتهاد
فيه. والأصل عدمه.
[ فائدتان في الاجتهاد ]
على القول بوقوع الإجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم:
الأولى: إذا اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم في أمر هل يجوز أن يخطئ فيه؟
قيل: لا. والأوجب اتباعه فيه.
وقيل: يجوز. بشرط أن لا يقر عليه.
قلنا: إذا قلنا بوقوعه، فلا خطأ قطعا. إذ المطلوب من المجتهد ما أدى إليه ظنه. لا غير ذلك، فلا خطأ حينئذ مع توفية الإجتهاد حقه. فتأمل.
الثانية: إذا اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم فقاس فرعا على أصل، فإنه يجوز القياس على هذا الفرع. لأنه صار أصلا بالنص. وكذا إذا أجمعت الأمة على ذلك. ذكره بعضهم.
(( و)) المختار أيضا أنه يصح الإجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. و(( أنه قد وقع )) ممن عاصره (( في غيبته )) صلى الله عليه وآله وسلم. بدليل: خبر معاذ رضي الله عنه، حين وجهه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، حيث قال: ( اجتهد رأيي. وأقره ) .
Bogga 198