218

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

2_ (( والأصول )). والمراد بها: أصول الفقه، دون أصول الدين. لأنه لا يسمى علم الأصول مطلقا إلا أصول الفقه. ويسمى أصول الدين: علم الكلام. كما هو محقق في البسيطة. وذلك لأن علم الأصول مشتمل على: معرفة حكم العموم والخصوص، والمجمل والمبين، وشروط النسخ، ما يصح نسخه، وما لا يصح، وما يقتضيه الأمر والنهي، من الوجوب والحظر، والفور، والتراخي، والتكرار، وغيرها. ومعرفة الإجماع والقياس، وشروطه صحيحها وفاسدها، مع ما ضم إلى هذه من معرفة المفاهيم، والترجيحات، والحقيقة والمجاز، وغيرها. فلا يمكن استنباط الأحكام إلا بمعرفة هذه الأمور.

وأما فروع الفقه التي ولدها المجتهدون بعد اتصافهم بالإجتهاد، فليست بشرط. لأنها نتيجة الإجتهاد. فلا تكون شرطا له، وإلا لزم توقف الأصل على الفرع. وهو دور.

نعم: يشترط أن يعرف منها مسائل الإجماع كما سيأتي. وأما غيرها فإنها ليست من كمال الإجتهاد كما ذكرنا. لكن يشترط في المجتهد: أن يكثر معرفته فيها لحاجة الناس إليها. والله أعلم.

3_ (( والكتاب )) وهو: كتاب الله تعالى. ولا يشترط معرفة جميعه، كما زعم بعضهم.بل المشترط أن يعرف منه الآيات المتعلقة

بالأحكام. أي: التي تؤخذ الأحكام من ظواهرها، وصرائحها. وقد قدرت خمسمائة آية. ولا يشترط حفظها غيبا. بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور، حتى يرجع إليه في وقت الحاجة، من دون أن يمضي على القرآن جميعا. وقد أفرد لها كثير من العلماء كتبا مستقلة، في تعيينها، وبيان معانيها، وما يؤخذ منها من الأحكام.

4_ (( والسنة )). أي: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشترط فيها أيضا الحفظ غيبا _ وإن كان أحسن _ فيكفيه كتاب مصحح، جامع لأكثر ما ورد في الأحكام. ويعرف موضع كل باب، بحيث يتمكن من الرجوع إليها. وذلك مثل: كتاب الشفاء للأمير الحسين. وأصول الأحكام للإمام المتوكل احمد بن سليمان. وأمالي أحمد بن عيسى. وكتاب السنن لأبي دواد.

Bogga 196