165

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

(( وكذا )) إذا تكرر الأمر (( بغير )) حرف (( عطف )). نحو: صل ركعتين صل ركعتين. فإنه(1) يقتضي تكرار المأمور به. (( على )) القول (( المختار )). لأن فائدة التأسيس _ وهي أن يقتضي التكرار إيجابا آخر _ أظهر من فائدة التأكيد للأول. وهي نفي توهم التجوز. ولذا يقال: الإفادة خير من الإعادة. ولأنه إذا انفرد كل واحد منهما اقتضى مطلوبا، فكذا إذا اجتمعا. لأن ذلك مقتضى أصل الأمر. والله أعلم.

(( إلا لقرينة )) تمنع من ذلك، (( من تعريف )) الثاني. نحو: صل ركعتين صل الركعتي.ن فإن التعريف حينئذ للعهد الخارجي. فيكون عبارة عن الأول. لأن إعادة المنكر معرفة تقتضي الإتحاد. فهو من باب وضع الظاهر موضع المضمر. فكأنه قيل: صلهما.

(( أو غيره )) من القرائن المقتضية أن الثاني عبارة عن الأول:

كعادة، نحو: اسقني ماء اسقني ماء. فإن العادة قاضية بأن مراده يسقيه ماء يزيل به العطش. وذلك يحصل بمرة.

أو إشارة، نحو: صم هذا اليوم صم هذا اليوم. فإن ذلك كله يقتضي أن الثاني تأكيد للأول. فلا يقتضي الأمر التكرار حينئذ. والله أعلم.

(( وإذا ورد الأمر )) بشيء (( مطلقا، أي: غير مشروط )) بما لا يتم إلا به. (( وجب تحصيل المأمور به )). (( و)) ويجب أيضا تحصيل (( ما لا يتم إلا به )). (( حيث كان )) ما لا يتم المأمور به إلا به، (( مقدورا للمأمور )).

قوله: مطلقا. أي: غير مشروط. يحترز من أن يرد الأمر مشروطا بما لا يتم إلا به، نحو قوله: اصعد السطح إن كان السلم منصوبا. فإنه لا يجب عليه الصعود إلا حيث وجده منصوبا. ولا يجب عليه تحصيل ما لا يتم الصعود إلا به _ أعني _ نصب السلم. لأن الآمر لم يوجب عليه الصعود إلا حيث وجده منصوبا لا غير.

Bogga 146