Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Noocyada
(( و)) المختار أيضا (( أنه )) أي: الأمر إذا كان بفرض مؤقت بوقت معين (( لا يستلزم )) وجوب (( القضاء ))، ولا الأداء فيما بعد ذلك الوقت، إذا لم يفعل فيه. (( وإنما يعلم ذلك )) أي: وجوب القضاء (( بدليل آخر ))، غير الأمر. كقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ).
وذلك: لأنا نعلم أن حكم ما بعد الوقت حكم ما قبله. فكما لا يجب الفعل قبل الوقت إلا بدليل كذلك بعده. إذ الشرائع مصالح ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن المصلحة في الفعل في وقت بعينه، دون ما قبله وما بعده. وأيضا فإن الموقت بوقت كالمعلق بمكان، فكما أن المعلق بمكان لا يقتضي الفعل في غير ذلك المكان، كذلك هذا. كما إذا قيل للعبد: اضرب زيدا في الدار. لم يلزمه ضربه في غيرها. إذا لم يفعل فيها. والله أعلم.
(( وتكريره )) أي: الأمر (( بحرف العطف )) نحو: صل ركعتين وصل ركعتين، (( يقتضي تكرار المأمور به )).بحسب تكرار الأمر
(( اتفاقا )) بين العلماء، إذ لو لم يقتضه لكان الثاني تأكيدا للأول. ولم يعهد التأكيد بواو العطف عن العرب! أو ينقل. فإن ورد في المعطوف ما يقتضي التأكيد، كالتعريف نحو: صل ركعتين وصل الركعتين. أو غيره نحو: اقتل زيدا، واقتل زيدا. وقع التعارض بين العطف المقتضي للتكرار، والقرينة المانعة منه المناسبة للتأكيد. فيرجع حينئذ إلى الترجيح بينهما. فإن ثم مرجح رجع إليه، وإلا وجب الوقف.
Bogga 145