149

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Noocyada

5_ (( وشرعية )). وهي: ما نقله الشرع من معناه الأصلي إلى معنى آخر، وغلب عليه عنده. وذلك: كالصلاة لذات الأذكار والأركان المخصوصة. بعد أن كانت في الأصل: للدعاء. قال تعالى : { وصل عليهم } . أي: أدع لهم.

وقال الأعشى:

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي .................

أي: دعوت.

وكذلك: الزكاة. فإنها في الشرع: اسم لأداء مال مخصوص. بعد أن كانت في الأصل: للنماء .

وكذا الصيام: في الشرع للإمساك عن المفطرات، من الفجر إلى الغروب مع شرائط . بعد أن كانت للإمساك مطلقا .

وكذا الحج: اسم للعبادة المختصة بالبيت الحرام. بعد أن كان في الأصل: للقصد للشيء المعظم على جهة التكرار .

6_ (( ودينية )) وهي: اسم لنوع خاص من الشرعية.

وهي: ما وضعه الشارع ابتداء. بعد أن كان لا يعرف أهل اللغة لفظه، أو معناه أو كليهما. وليس من أسماء الأفعال، كالصلاة، والصوم، والمصلي، والصائم.

والظاهر أن الواقع هو القسم الثاني. وهو ما لم يعرف أهل اللغة معناه، وذلك كالمؤمن والإيمان. فهذه هي أقسام الحقيقة على الصحيح. والدليل على إثبات الشرعية: وقوعها في لفظ الصلاة، والزكاة. كما تبين.

وعلى إثبات الدينية: أن الإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع: العبادات المخصوصة. لأنها الدين المعتب.ر بدليل قوله تعالى: { ليعبدوا الله مخلصين له الدين }. والمقصود به العبادات المذكورة، وغيرها. لكن اكتفى بذكرها لأنها الأساس. والدين المعتبر: هو الإسلام. لقوله تعالى: { إن الدين عند الله الإسلام }. والمراد به: الإيمان. حيث يقبل من مبتغيه. إذ لو كان غيره لما قبل، لقوله تعالى: { فلن يقبل منه }. وهو مقبول إجماعا. فثبت أن الإيمان: هو العبادات. وهو المطلوب. والله أعلم .

Bogga 133