504

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

قال في "الفروع": وتُباح معونتُه وفاقًا، وتنشيفُ أعضائه وفاقًا.
وعنه: يُكرهان؛ كنفض يده؛ لخبر أبي هريرة ﵁: "إذا توضَّأتم، فلا تنفُضوا أيديكم؛ فإنها مراوحُ الشيطان" رواه المعمري وغيره من رواية البَخْتَريِّ بن عُبَيد، وهو متروكٌ (١).
واختار صاحب "المغني" (٢)، و"المحرر"، وغيرهما: لا يكره، واستظهره في "الفروع" (٣).
ومن قال بالكراهة، استدل بظاهر هذا الحديث، ولا حجةَ فيه؛ لأنها واقعةُ حال يتطرَّق إليها الاحتمال، فلا ينهض بها الاستدلال؛ لجواز أن يكون عدمُ أخذه ﷺ الخرقةَ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل يتعلق بالخرقة؛ لكونها كانت مستعملة.
قال المهلب: يحتمل تركُه التمندلَ؛ لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيءٍ رآه دي الثوب من حريرٍ أو وسخٍ.
وقد وقع عند الإمام أحمد، والإسماعيلي، من رواية أبي عوانة هذا الحديث، عن الأعمش، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رَدَّه مخافة أن تصير عادةً (٤).
قال التيمي في شرح هذا الحديث: فيه دليلٌ على أنه كان يتنشف، ولولا

(١) رواه ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١/ ٣٦)، وابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٠٣)، والديلمي في "مسند الفردوس" (١٠٢٩)، وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٩٩).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٩٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٤).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٣٦).

1 / 410