229

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

ظرفًا واسمًا، وعِلْمُ العربية، والقربُ، والمثلُ، والجانبُ، والعدلُ، والرعدةُ، والتمطِّي، ونحَاهُ: صَرَفَهُ، وغيرها (١). (ثم صَلَّى) بعد فراغه من نحو هذا الوضوء المشروح (رَكْعَتَيَن). فيه: استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، وسيأتي لذلك ذكر - إن شاء الله تعالى -. (لا يُحَدِّثُ فيهما)؛ أي: في حالِ صلاته لهما. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: المراد به: ما تسترسلُ النفسُ معه، ويمكن المرءَ قطعُه؛ لأن قوله: يحدث يقتضي تكسبًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس، ويتعذر دفعه، فذلك معفوٌّ عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم: بأن المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصلًا ورأسًا (٢). ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في "الزهد" بلفظ: لم يسر فيهما (٣). ورده النووي، فصوب حصول هذه الفضيلة المذكورة في الحديث مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة (٤)، نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلًا، أعلى درجة بلا ريبٍ. ثم إن تلك الخواطر، منها ما يتعلق بالدنيا، ومنها ما يتعلق بالآخرة، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا. يؤيده ما وقع في رواية الحكيم الترمذي (٥) في هذا الحديث: "لا يحدث نفسه بشيءٍ من الدنيا"، وهي في

(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٧٢٧)، (مادة: نحا). (٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٩). (٣) لم أقف عليه في المطبوع من "الزهد" لابن المبارك، والله أعلم. (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٠٨). (٥) في كتاب "الصلاة" له، كما ذكر العيني في "عمدة القاري" (٣/ ٧).

1 / 135