220

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

وعن الإمام روايةٌ: يجزئ مسحُ بعضه للمرأة دونَ غيرها، قال الخَلَّال والموفَّق: هذه الرواية هي الظاهرُ عن أحمدَ. قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله: أنها إن مسحت مقدم رأسها، أجزأها. ذكره في "الإنصاف" (١)، والله أعلم. الثاني: الأذنان من الرأس، فيجب مسحهما، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك. قال في "الفروع": والأذنان منه؛ وفاقًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ، ففي وجوب مسحهما روايةٌ، خلافًا للأئمة الثلاثة (٢). قال في "تنقيح التحقيق": الأذنان من الرأس تمسحان بماء الرأس، وقال الشافعي: ليسا من الرأس، ويسن لهما ماءٌ جديد. ثم ذكر عدة أحاديث تدل لظاهر مذهبنا: منها: حديث أبي أمامة مرفوعًا: "الأُذُنانِ من الرَّأْسِ" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني (٣)، وصوب ابنُ عبد الهادي وقفه على أبي أمامة ﵁.

(١) المرجع السابق (١/ ١٦٢). (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١١٩). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٤)، وأبو داود (١٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ، وابن ماجه (٤٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: الأذنان من الرأس، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٠٣). ورواه أيضًا: الترمذي (٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس، وقال: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم.

1 / 126