214

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

تعم سائرَ العضو حتى الأظفار، نعم يُعفى عندنا عن وسخٍ يسيرٍ تحت ظفرٍ ونحوه. وكررَ سيدنا عثمان ﵁ غسل يديه (ثلاثًا)؛ لأنه سنة، كما مر. وفي روايةٍ: فقدم اليمنى على اليسرى، ولفظه كما في "الصحيحين": ثم غسلَ يَده اليمنى إلى المِرْفَقِ، ثم غسلَ يدَه اليسرى مثلَ ذلك (١). (ثم) بعد ذلك، (مَسَحَ) ﵁ (برأسِهِ)، وحذفت الباء في بعض الروايات من "رأسه"، في كل من "الصحيحين"، والكثير المشهور إثباتها؛ موافقة للفظ الآية، وليس في شيءٍ من طرق هذا الحديث في "الصحيحين" ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. قال في "الفروع": ثم يمسح رأسه -وهو فرضٌ إجماعًا-، ويجب مسح ظاهره كله وفاقًا لمالك، ولا يستحب تكرار المسح، وعنه: بلى؛ وفاقًا للشافعي، ونصره أبو الخطاب وابن الجوزي (٢). والصحيح من المذهب: لا يستحب ذلك. قال الحافظ ابن حجر: في "الفتح": قال الشافعي: يستحب التثليث في المسح، كما في الغسل، واستدل له بظاهر روايةِ مسلمٍ: أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا (٣). وأُجيب: بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة؛ أن المسح لم يتكرر، ويحمل على الغالب، أو يخص بالمغسول.

(١) وتقدم تخريجه في حديث الباب. (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١١٨، ١٢٠). (٣) رواه مسلم (٢٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.

1 / 120