200

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

وظاهره: أنه غسلهما مجموعتين، ويحتمل: أو متفرقتين، وبالأول أخذ علماؤنا (ثلاثَ مرات)، وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت: ثلاثَ مِرار (١). وفيه: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وبيانٌ لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم في قوله: "إذا استيقظَ أحدُكُمْ من نَوْمِهِ". وقد قدمنا أنه ورد في حديث أبي هريرة - أيضًا - ذكرُ العدد في "الصحيح" كما ذكره المصنف ﵀، (ثم) بعد غسل عثمان ﵁ كفيه ثلاث مراتٍ، (أدخلَ يَمينَهُ)؛ أي: يده اليمنى، (في الوَضُوءِ) و-بالفتح-يعني: في الماء الذي له. فيه: الاغتراف باليمين، وأنه لا يشترط لذلك نية الاغتراف. (ثم) أخرج بيمينه ماءً من الإناء (تَمَضْمَضَ) به، ولفظ المضمضة مشعرٌ بالتحريك، ومنه مضمض النعاسُ في عينيه، واستعمل في الوضوء؛ لتحريك الماء في الفم. قال ابن دُريد في "الجمهرة": مضمض الماءَ في فيه: إذا حركه، ومضمض النعاسُ في عينيه: إذا دَبَّ فيهما. ومنه قول الراجز: وَصَاحِبٍ نَبَّهْتُهُ لِيَنْهَضَا ... إِذَا الْكَرَى فِي عَيْنِهِ تَمَضْمَضَا (٢) ولفظة: "ثم" تقتضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. (واستنشَقَ) بالماء في منخريه.

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٥٩). (٢) انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٢١٢).

1 / 106