175

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

من طريقين عن هشامِ بنِ حسان بلفظِ: "إذا ولغ" (١)، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرقٍ عنه، ورواه عن أبي الزناد شيخ مالكٍ بلفظِ: "إذا شرب"، ورواه ابن عمر، أخرجه الجوزقي (٢)، وكأن أبا الزناد حدث باللفظين؛ لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب أخص من الولوغ، فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط في قوله: "إذا ولغ" يقتضي قصرَ الحكم على ذلك، نعم إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلًا، ويكون ذكر الولوغ للغالب، ويلحق في الحكم بقية أعضائه؛ لأن فمه أشرفُها، فالباقي من باب أولى على الصحيح، وللخصم أن ينفصل عن هذا بأن فمه محل استعمال النجاسة (٣). (الكَلْبُ): فاعل "شرب"، وهو الحيوان المعروف، شديدُ الرياضة، كثير الوفاء، وهو لا سَبُعٌ ولا بهيمةٌ، حتى كأنه من الخلق المركب؛ لأنه لو تم له طباع السبعية، ما ألف الناس، ولو تم له طباع البهيمية، ما أكل لحم الحيوان، لكن في الحديث إطلاق البهيمية عليه في قول الصحابة ﵃: يا رسول الله! إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "نَعَمْ، فِي كُلِّ كَبدٍ حَرَّى رَطْبَةٍ أَجْرٌ"، من حديث المرأة التي سقت الكلب، رواه البخاري ومسلم (٤).

(١) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٩٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٠٤). (٢) انظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٣٢)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢٣). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥). (٤) رواه البخاري (٢٢٣٤)، كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء، ومسلم (٢٢٤٤)، كتاب: السلام، باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "في كل كبد رطبة أجر"، لكن من حديث =

1 / 81