172

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

رواه الترمذي (١)، ولو لم يرد، لكان معلومًا قطعًا؛ لاستواء الطهارتين في الحكم لفهم المعنى، إذ القصدُ التنزُّهُ عن التقرب إلى الله - تعالى - بالمستقذَرات. الرابع: ورد في رواية البخاري: "ثُم يَغْتَسِلُ فيهِ"، وفي رواية مسلم: "ثُم يَغْتَسِلُ مِنْهُ"، قال ابن دقيق العيد: معناه مختلفٌ، يفيد كل واحد حكمًا بطريق النص، وآخرَ بطريق الاستنباط، ولو لم يرد، لاستويا (٢). قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وجهُه أن الروايةَ بلفظ "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص، وعلى منع التناوُلِ بالاستنباطِ، والروايةُ بلفظِ "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجُس بملاقاة النجاسة، والله أعلم (٣). الخامس: قالَ ابنُ دقيقِ العيد: مما يُعْلَمُ بطلانُه قطعًا ما ذهبَ إليه الظاهريةُ الجامدةُ من أن الحكمَ مخصوصٌ بالبولِ في الماء، حتى لو بالَ في كوزٍ وصبه في الماءِ لم يضر عندَهم، وكذا لو بال خارجَ الماءِ فجرى البولُ إلى الماء، والعلمُ القطعي حاصلٌ ببطلان قولِهم؛ لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصودَ اجتنابُ ما وقعت فيه النجاسةُ من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، انتهى (٤). * * *

(١) تقدم تخريجه. (٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤). (٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٤٨). (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤).

1 / 78