153

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Baare

نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار النوادر - سوريا

Noocyada

بالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا" (١)، قال أبي: أنا أذهبُ إلى هذا؛ لأمر النبي ﷺ (٢). والأمرُ في قواعد المذهب إذا كان مجردًا عن قرينةٍ حقيقةٌ في الوجوبِ شرعًا، أو باقتضاءِ وضع اللغة أو الفعل. ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق - إن شاء الله تعالى -. (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ)؛ أي: استنجى بالأحجار، قاله الجوهري (٣)، قال ابنُ الأنباري: الجِمارُ عند العرب: الحجارةُ الصغارُ، وبه سميت جِمارُ مكةَ (٤)، ومن تراجم البخاري: بابُ: الاستنجاء بالحجارة (٥)، أرادَ بها الرد على مَنْ زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والاستجمارُ الشرعي مسحُ محل البولِ والغائط بحجرٍ طاهرٍ مُباحٍ مُنْقٍ، ونص الإمامُ أحمدُ ﵁: لا يستجمر في غير المخرَج (٦)، والمذهبُ: في الصفحتين والحشفة، ما لم يتعد الخارجُ موضعَ العادة، فيجبُ الماء للمتعدي فقط. (فَلْيُوتِرْ)؛ أي: يتحرى أن يكون استجمارُه وِترًا، والوَتْرُ: الفَرْدُ -بفتح الواو وكسرها- لغتانِ مشهورتان نقلهما الزجَّاجُ وغيره (٧)، يعني: يكون

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٨)، وأبو داود (١٤١)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، وابن ماجه (٤٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وغيرهم. (٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (ص: ٢٤ - ٢٥). (٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦١٧)، (مادة: جمر). (٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح الحنبلي (ص: ١٣). (٥) انظر: "صحيح البخاري" (١/ ٧٠). (٦) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٠٥). (٧) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٢٧٨)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٤٦)، و"المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح =

1 / 59