456

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Gobollada
Baxreyn

..........

موضع يكفي فيه الرش لا يفتقر إلى السيلان والتقاطر، فهذا هو الفرق بينهما.

واعلم أن الصب والنضح والرش بمعنى واحد، لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» (1).

وعن الصادق (عليه السلام): «بول الصبي تصب عليه الماء، فإن أكل فاغسله غسلا» (2).

فثبت أن الصب والنضح واحد، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ينضح» وقول الصادق (عليه السلام): «تصب عليه» والقولان في بول الصبي، فكان الصب والنضح واحدا، وكذا الرش.

قال المحقق: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسدا وهو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا، رش الثوب بالماء استحبابا.

واستدل بقول أبي عبد الله (عليه السلام) في الكلب يصيب الثوب، قال:

«انضحه، وإن كان رطبا فاغسله» (3).

Bogga 464