Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
يطهر، ولا يجب العصر.
ولا يجب العصر في الصب والرش على المذهبين، كما في بول الرضيع، بل يجب (أن يصيب الماء) [1] جميع موضع [2] البول.
[مراتب إيراد الماء على النجاسة]
تنبيه: قال العلامة: ومراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد ، ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر (1). انتهى كلامه (رحمه الله).
وبيانه: إذا ورد الماء على النجاسة، لا يخلو إما أن يكون بقدرها بحيث لا يغلبها ولا يجري، أو يغلبها ولا يجري، أو يغلبها ويجري.
والأول- وهو الذي يكون بقدرها ولا يغلبها ولا يجري- هو النضح المجرد، أي مجرد عن الغلبة والجريان، ولا يفتقر في تطهيره- لما يجزئ فيه النضح كبول الصبي- إلى الدرجة الثالثة، وهي الجريان قطعا.
وهل يفتقر إلى الدرجة الثانية- وهي: الغلبة- بمعنى أن الماء يكون أكثر من النجاسة بحيث يغلبها ويقهرها، أو تكفي المساواة؟ استقرب العلامة الأول، قال: ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر (2)، بمعنى أن كل موضع يجب فيه الغسل لا بد فيه من السيلان والتقاطر، وكل
Bogga 463