248

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

فصل: في الموت:

لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات، يغادر [1] الاولى والثانية بسدر وكافور بمسماه، لا إن كثر فإضافة، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع غسلة فالسدر، وتيممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير. (1)

قوله (رحمه الله): (فصل: والموت لآدمي برد، وهو ثلاث غسلات، يغادر الاولى والثانية بسدر وكافور بمسماه، لا إن كثر فإضافة، ويسقط بتعذره لا غسلته، ومع غسلة فالسدر، وتيممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا إن غمس في كثير).

[وجوب تغسيل الميت]

(1) أقول: من الأغسال الواجبة غسل الموت للآدمي بعد برده بالموت، لأنه قبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية.

والمشهور: تغسيل الميت ثلاث مرات : أولاهن بالسدر والثانية بالكافور والثالثة بالقراح.

وقال سلار: الواجب مرة واحدة بالقراح، والباقي مستحب (1).

والدليل: الروايات.

Bogga 255