..........
السابع: عدم رجوع المعتادة إلى عادتها فيه، بل إلى عادتها في الحيض.
الثامن: ثبوت الحكم له مع تجاوز العشرة، كما في التوأمين، بخلاف الحيض.
التاسع: إمكان الكفارات الثلاث بوطء واحد، بخلاف الحيض، فإنه لا يمكن اتفاق الثلاث وإن أمكن اثنتان.
Bogga 254