151

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع. وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم،

الأمر ورد مطلقا، والأصل براءة الذمة من وجوب المبادرة.

وعلى القولين لو أخر حتى يجف السابق، استأنف الوضوء، ولو لم يجف لم يستأنف، بل يفعل محرما على الأول خاصة.

وإنما يبطل الوضوء بجفاف جميع ما تقدم من الأعضاء لا بجفاف السابق خاصة، لقول الصادق (عليه السلام): في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في رأسه [1] بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل» (1).

وقال الشهيد في (الذكرى): ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح، فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم مسح المسمى (2). وهذا هو المعتمد.

وظاهر البيان: الإجزاء (3).

قوله (رحمه الله): (وسنن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم

Bogga 157