150

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[وجوب الموالاة في الوضوء وتفسيرها]

قوله: (مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه).

اعلم أن الموالاة واجبة من غير خلاف، والخلاف إنما هو في تفسيرها.

قيل: هي المتابعة بين الأعضاء بأن يغسل كل عضو متأخر عقيب المتقدم من غير تراخ، وكذلك المسح عقيب الغسل من غير تراخ- وهو مذهب الشيخين (1)، واختاره العلامة (2)- لقول الصادق (عليه السلام): «تابع [1] وضوءك بعضه بعضا» (3).

وقيل: هي مراعاة الجفاف.

قال ابن إدريس: يجوز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا، ولا يجوز تأخيرها [2] حتى تجف رطوبته، وكذا باقي الأعضاء (4)- وهو مذهب ابن حمزة (5)، واختاره الشهيد (6) والمصنف- لأن

Bogga 156