Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إجماعا؟! (1).
واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه، فإنها بلفظ الوقوع، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا (2).
[أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا (3)] (4). أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا (5). أو الاغتسال كخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال: ينزح منها سبع دلا (6).
واختار (7) حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية، كالقليل.
واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية، وهو ظاهر المفيد (8) وابن إدريس (9).
وفي المنتهى: أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات (10). ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية (11)، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له. وفي المنتهى:
ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما
Bogga 342
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760