Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي (1). وعند الصدوق (2) والسيدان في بول الصبي الأكل للطعام ثلاث دلا (3). وروي في النافع (4) والسرائر (5) [وفي بعض الكتب (6)] (7) عن [الرضا عليه السلام] (8). وقد مضى في صحيح ابن بزيع: دلا لقطرات من البول (9). فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث.
وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي، وأطلق، ثم أوجب الثلاث في بوله إذا أكل الطعام ثلاثة أيام، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم (10). ولعله جمع أدلة المقادير الثلاثة، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام.
(واغتسال الجنب) كما في كتب المحقق (11)، أو ارتماسه كما في كتب الشيخين (12) وسلا ر (13) وبني حمزة (14) وإدريس (15) والبراج (16) وسعيد (17) وغيرهم. وزاد المفيد: مباشرته لها وإن لم يرتمس (18). وأنكره ابن إدريس (19) لأصل الطهارة، قال: ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل. وذكر المحقق: إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة، فكيف يكون
Bogga 341
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760