198

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

واشترط القصد في السرائر (1) والجامع (2) والخلاف (3)، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به.

وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نص ابن إدريس (4) على العدم، وأطلق الاستعمال في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والذكرى (10) على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني، وفي كتب المصنف (11) والمحقق (12) [والإصباح (13) والبيان (14) على الطهارة، وفي المبسوط (15) والخلاف على الوضوء (16).

وإنما يكره المشمس (في الآنية) كما في النهاية (17) والسرائر (18) وكتب المحقق (19)] (20) لا في الأنهار والمصانع ونحوها، وفي التذكرة (21) ونهاية الإحكام [الاجماع عليه (22). والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد، كما قطع به في التذكرة (23)، لعموم النص والفتاوى. واحتمل في المنتهى (24) ونهاية الإحكام] (25) الاختصاص

Bogga 303