Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
واشترط القصد في السرائر (1) والجامع (2) والخلاف (3)، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به.
وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات؟ نص ابن إدريس (4) على العدم، وأطلق الاستعمال في النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والذكرى (10) على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني، وفي كتب المصنف (11) والمحقق (12) [والإصباح (13) والبيان (14) على الطهارة، وفي المبسوط (15) والخلاف على الوضوء (16).
وإنما يكره المشمس (في الآنية) كما في النهاية (17) والسرائر (18) وكتب المحقق (19)] (20) لا في الأنهار والمصانع ونحوها، وفي التذكرة (21) ونهاية الإحكام [الاجماع عليه (22). والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد، كما قطع به في التذكرة (23)، لعموم النص والفتاوى. واحتمل في المنتهى (24) ونهاية الإحكام] (25) الاختصاص
Bogga 303
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760