Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس به. فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: لا والله جعلت فداك، فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر (1).
وفي الذكرى: إن الزيادة في الوزن كذلك (2)، واقتصر في البيان على التلون (3)، ولعله أراد التمثيل.
(والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا) منا، وعن أحمد روايتان (4)، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل (5)، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
ومن الأصحاب من نجسها وإن ترامت لا إلى نهاية. ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب على المحل المطهر، مع بقاء أجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء، وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل، إلا أنه عفي عنها ما بقيت في المحل، فإذا انفصلت لم يعف عنها.
ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كذلك، فإذا صب على المحل ماء آخر فكذلك، وهكذا.
(ويكره الطهارة بالمشمس) لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فإنه يورث البرص (6). [وفي خبر السكوني: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (7)] (8). وهو يعم ما قصد تشميسه (9) وما لم يقصد، كما نص عليه في المبسوط (10) ونهاية الإحكام (11).
Bogga 302
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760