316

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع
أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه
أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
وإن كفل بغير أمره لم يرجع

1 / 451