315

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

1 / 450