312

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
وفي الصّرف كغالب الغشّ
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

1 / 447