311

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Tifaftire

سائد بكداش

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

دار السراج

ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

1 / 446