قلت: لكن تعليل (عس) في بيانه يقتضي جوازه بالمنديل؛ فإنه قال: لأن الثوب ما نسج لهذا والمنديل ينسج لهذا. انتهى(1).
* * *
- مسألة -
إذا أرادت المرأة أن تهب مهرها لزوجها إن ماتت، وإن لم تمت بقي في ذمته، ينبغي أن تشتري من زوجها ثوبا في منديل بمهرها، إن ماتت بطل الخيار، وإن عاشت ترد الثوب بخيار الرؤية(2). كذا في ((حسب المفتين ))(3).
Bogga 42