وأما ما رواه البخاري وابن ماجه عن جابر، قال: ((قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نجد مثل ذلك أي ما مست النار
من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ))(1).
فلا يدل إلا على نفي العادة لا على نفي الإباحة.
* * *
- مسألة -
قال في ((القنية))(2): (عس): أي العلاء السغدي(3): يجوز مسح اليد على الكاغذ(4)، (ط) أي ((المحيط))(5): يكره استعمال الكواغذ في وليمة يمسح بها الأصابع، ولا يجوز مسح اليد على ثيابه ولا بدستار.
قال رضي الله عنه: فعلى هذا لا يجوز على المنديل الذي يوضع عند الخوان لمسح الأيدي به.
Bogga 41