وأما إذا لم تكن(1) الخرقة نفيسة فلا بأس؛ لأنه لا يكون فيه كبر.
وقول المصنف(2): هو الصحيح: أي هذا القول هو الصحيح، وكذا قال في ((جامع قاضي خان))(3)، والمحبوبي(4)؛ وذلك لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديلا(5) في الوضوء، كيف وقد روى الترمذي في ((جامعه)):
حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حبان عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: ((كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء))(6). انتهى كلامه(7).
فرع:
Bogga 22